الحر العاملي

162

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 7 ] وروي : أنّ الشاة التي تأكل الذبّان لا تردّ . [ 8 ] وروي في الإباق : أنّه لا يردّ به إلَّا أن يقيم البيّنة ، أنّه كان أبق عنده . [ 9 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر ، وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ( 1 ) ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب تردّ منه . [ 10 ] 4 - قال عليّ عليه السلام : لا تردّ الجارية التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . [ 11 ] وقضى عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثمّ وجد فيها عيبا ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة والداء . [ 12 ] وروي : أنّ البيع لازم له ، لا يردّها ويأخذ أرش العيب . [ 13 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها ، فوطئها ، قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها . [ 14 ] وروي : إن كانت بكرا ، فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا ، فنصف عشر ثمنها . [ 15 ] وروي : يردّها ويردّ معها شيئا . [ 16 ] وروي : يردّها ويكسوها . وحملا على ما يوافق التفصيل .

--> [ 7 ] الوسائل 12 : 413 / 8 . [ 8 ] الوسائل 12 : 411 / 2 . [ 9 ] الوسائل 12 : 413 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 10 ] الوسائل 12 : 414 / 1 . [ 11 ] الوسائل 12 : 414 / 2 . [ 12 ] الوسائل 12 : 415 / 7 . [ 13 ] الوسائل 12 : 416 / 1 . [ 14 ] الوسائل 12 : 416 / 4 . [ 15 ] الوسائل 12 : 416 / 5 . [ 16 ] الوسائل 12 : 417 / 6 .